مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

197

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

اجتهاد أوّلًا - التعريف : ض لغة : الاجتهاد افتعال من الجهد ، وفيه لغتان ، ضمّ أوله وفتحه . وذكر لمعنى الكلمة وجوهاً : قال البعض : أنها بمعنى الطاقة والوسع - بفتح أوّلها أو ضمّها - وإن استعملت بمعنى المشقّة فتأتي مفتوحة الأوّل فقط . وقيل : إنّ معناها الغاية والمبالغة إن كانت بالفتح ، والوسع والطاقة إن كانت بالضم . وقال ثالث : إن الجَهد - بالفتح - بمعنى المشقّة والغاية ، وما جاء بمعنى الوسع والطاقة فيأتي مفتوحاً ومضموماً ( « 1 » ) . وعليه يكون معنى الاجتهاد : بذل الوسع والطاقة ، سواء أخذناه من الجُهد - بالضم - أو الجَهد - بالفتح - لأنّ بذل الطاقة لا يخلو من مشقّة وهما أمران متلازمان . ض اصطلاحاً : للفقهاء استعمالان لكلمة الاجتهاد : أحدهما أصولي والثاني فقهي . وعليه يقع

--> ( 1 ) ( ) الصحاح 2 : 460 . تاج العروس 2 : 329 . لسان العرب 3 : 133 . المفردات : 208 .